الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ آخِرَ اللِّبَاسِ) أَيْ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَصِيَّةٌ.(قَوْلُهُ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْحَرِيرُ) خَرَجَ نَحْوُ الصَّبِيِّ لِجَوَازِ الْحَرِيرِ لَهُ فِي الْحَيَاةِ.(قَوْلُهُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِتَحْسِينِهَا كَوْنُهَا مِنْ حِلٍّ) يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ الْأَمْرَيْنِ.(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ كُفِّنَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ اللُّبْسُ الصَّالِحُ بِنَحْوِ السُّبُوغِ وَالْكَثَافَةِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ.(قَوْلُهُ نَقْلًا لَا وَصِيَّةً) أَيْ الْحُكْمُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ نَصِّهِ عَلَى حِلِّ الْمُعَصْفَرِ لَا عَلَى وَصِيَّتُهُ فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْحُرْمَةِ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ آخَرَ اللِّبَاسِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَكَذَا الْمُعَصْفَرُ عَلَى مَا صَحَّتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ وَاخْتَارَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يُبَالُوا بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى حِلِّهِ تَقْدِيمًا لِلْعَمَلِ بِوَصِيَّتِهِ. اهـ. أَيْ بِأَنَّهُ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي.(قَوْلُهُ لِلرَّجُلِ) إلَى قَوْلِهِ كُلِّهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَكَذَا أَكْثَرُهُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ كَثُرَ الزَّعْفَرَانُ بِحَيْثُ يُسَمَّى مُزَعْفَرًا فِي الْعُرْفِ عَلَى مَا قَدَّمَهُ م ر وَيَنْبَغِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي كَرَاهَةِ الْمُعَصْفَرِ.
.فَرْعٌ: وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَنْ حُكْمِ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي مِصْرِنَا وَقُرَاهَا مِنْ جَعْلِ الْحِنَّاءِ فِي يَدِ الْمَيِّتِ وَرِجْلَيْهِ وَأَجَبْنَا عَنْهُ بِأَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ ذَلِكَ فِي الرِّجَالِ لِحُرْمَتِهِ عَلَيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ وَيُكْرَهُ فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ وَكَذَا أَكْثَرُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَصْفَرُ كَذَلِكَ إنْ قُلْنَا بِتَحْرِيمِهِ. اهـ.(قَوْلُهُ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْحَرِيرُ) خَرَجَ بِهِ نَحْوُ الصَّبِيِّ لِجَوَازِ الْحَرِيرِ لَهُ فِي الْحَيَاةِ سم.(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ.(قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ إلَخْ) أَيْ قَوْلُ شَرْحِ مُسْلِمٍ (وَقَوْلُهُ إنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) أَيْ فِي الْكَرَاهَةِ.(قَوْلُهُ يَحْرُمُ الثَّانِي) أَيْ الْمَصْبُوغُ بَعْدَ النَّسْجِ.(قَوْلُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ إلَخْ) أَيْ قَوْلُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيَحْرُمُ إلَخْ.(قَوْلُهُ بِارْتِفَاعِ ثَمَنِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذُكِرَ.(قَوْلُهُ عَمَّا يَلِيقُ بِهِ) أَيْ وَإِنْ اعْتَادَ الْجِيَادَ فِي حَيَاتِهِ بِرْمَاوِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ وَسُبُوغِهِ) أَيْ كَوْنُهُ سَابِغًا كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ كَوْنُهُ سَابِلًا. اهـ.(قَوْلُهُ فَلْيُحْسِنْ إلَخْ) أَيْ يَتَّخِذُهُ أَبْيَضَ نَظِيفًا سَابِغًا نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ اسْتِمْرَارُ الْأَكْفَانِ حَالَ تَزَاوُرِهِمْ وَهُوَ لَا نِهَايَةَ لَهُ وَقَدْ يُنَافِي ذَلِكَ مَا مَرَّ م ر فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ أَنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يُسْلَبُ بِاعْتِبَارِ الْحَالَةِ الَّتِي نُشَاهِدُهَا كَتَغَيُّرِ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُمْ إذَا تَزَاوَرُوا يَكُونُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي دُفِنُوا بِهَا وَأُمُورُ الْآخِرَةِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يُصَرِّحُ بِهِ ع ش.(قَوْلُهُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِتَحْسِينِهَا إلَخْ) يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ الْأَمْرَيْنِ سم.(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ كُفِّنَ فِيهِ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ اللَّبِيسُ الصَّالِحُ بِنَحْوِ السُّبُوغِ وَالْكَثَافَةِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ سم.(قَوْلُهُ أَنَّهُ بِاتِّفَاقِهِمْ) أَيْ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي التَّكْفِينِ.(وَالصَّبِيُّ كَبَالِغٍ فِي تَكْفِينِهِ بِأَثْوَابٍ) وَالصَّبِيَّةُ كَبَالِغَةٍ فِي ذَلِكَ أَيْضًا وَقَدْ مَرَّا وَأَشَارَ بِأَثْوَابٍ إلَى أَنَّهُ مِثْلُهُ عَدَدًا لَا صِفَةً لِحِلِّ الْحَرِيرِ لِلصَّبِيِّ دُونَ الْبَالِغِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَالصَّبِيَّةُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مُسْتَحَبٌّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَالصَّبِيَّةُ) أَيْ وَالْخُنْثَى مُغْنِي.(وَالْحَنُوطُ) أَيْ ذَرُّهُ السَّابِقُ (مُسْتَحَبٌّ) فَلَا يَتَقَيَّدُ بِقَدْرٍ وَلَا يُفْعَلُ إلَّا بِرِضَا الْغُرَمَاءِ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأُمِّ أَنَّهُ مِنْ رَأْسِ التَّرِكَةِ ثُمَّ مَالِ مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِغَرِيمٍ وَلَا وَارِثٍ مَنْعُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ حَتَّى عَلَى النَّدْبِ وَيُوَجَّهُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ بِهِ غَالِبًا مَعَ مَزِيدِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ لِلْمَيِّتِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْأُمِّ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَطْرَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَنُوطٌ وَلَا كَافُورٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ رَجَوْت أَنْ يُجْزِئَ لِأَنَّ هَذَا فِي الْإِجْزَاءِ الْمُنَافِي لِلْوُجُوبِ وَالْأَوَّلُ فِي أَنَّهُ مَعَ نَدْبِهِ لَا يَفْتَقِرُ لِرِضَا وَارِثٍ وَلَا غَرِيمٍ وَلَا يُجْزِئُ خِلَافُ الْحَنُوطِ فِي الْكَافُورِ عِنْدَ جَمْعٍ وَلَا فِي الْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ عِنْدَ الْكُلِّ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ نَاظِرَ بَيْتِ الْمَالِ وَوَقْفِ الْأَكْفَانِ لَا يُعْطَى قُطْنًا وَلَا حَنُوطًا أَيْ إلَّا إنْ اطَّرَدَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَعَلِمَ بِهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَشَرْطِهِ كَمَا يَأْتِي (وَقِيلَ وَاجِبٌ) فَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ وَيَتَقَيَّدُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ عُرْفًا لِلْإِجْمَاعِ الْفِعْلِيِّ عَلَيْهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُجُوبَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الْكِسْوَةِ وُجُوبُ الطِّيبِ كَمَا فِي الْمُفْلِسِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ إلَّا إنْ اطَّرَدَ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الِاطِّرَادُ مِنْ التَّرِكَاتِ لِتَحَقُّقِهِ دَائِمًا أَوْ غَالِبًا لَكِنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنَّ الْمُرَادَ الِاطِّرَادُ وَلَوْ مِنْ التَّرِكَاتِ.(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَشَرْطِهِ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ كَوْنِ الِاطِّرَادِ مَعَ الْعِلْمِ كَشَرْطِهِ أَنْ يُعْطَى أَيْضًا الثَّوْبَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ بِشَرْطِ الِاطِّرَادِ وَالْعِلْمِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِسُهُولَةِ أَمْرِهِ الْقُطْنَ وَالْحَنُوطَ وَفِيهِ نَظَرٌ.(قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ أَقَرَّهُ ع ش.(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأُمِّ.(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ مَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ.(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْأَكْفَانِ وَالِاغْتِسَالِ.(قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذَا) أَيْ مَا فِي الْأُمِّ آخِرًا وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ و(قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ) أَيْ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ فِي الْأُمِّ.(قَوْلُهُ عِنْدَ جَمْعٍ) أَيْ وَيَجْرِي عِنْدَ جَمْعٍ آخِرَ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ فِي الْغُسْلِ.(قَوْلُهُ إلَّا إنْ اطَّرَدَ ذَلِكَ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الِاطِّرَادُ مِنْ التَّرِكَاتِ لِتَحَقُّقِهِ دَائِمًا أَوْ غَالِبًا لَكِنَّ الْمُتَبَادَرَ أَنَّ الْمُرَادَ الِاطِّرَادُ وَلَوْ مِنْ التَّرِكَاتِ سم.(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَشَرْطِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ كَوْنِ الِاطِّرَادِ مَعَ الْعِلْمِ كَشَرْطِهِ أَنْ يُعْطِيَ أَيْضًا الثَّوْبَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثُ بِشَرْطِ الِاطِّرَادِ وَالْعِلْمِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِسُهُولَةِ أَمْرِ الْقُطْنِ وَالْحَنُوطِ وَفِيهِ نَظَرٌ سم وَتَقَدَّمَ فِي التَّكْفِينِ عَنْ الْإِيعَابِ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ أَنَّ قَيْدَ الْوَاقِفِ أَيْ بِالْأَكْفَانِ بِالْوَاجِبِ أَوْ الْأَكْمَلِ اتَّبَعَ وَإِنْ أَطْلَقَ وَاقْتَضَتْ الْعَادَةُ شَيْئًا نَزَلَ عَلَيْهِ. اهـ.(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْوَقْفِ.(قَوْلُهُ فَيَكُونُ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالُوهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمُفْلِسِ) أَيْ حَالَ حَيَاتِهِ فَيَتْرُكُ لَهُ الْكِسْوَةَ وُجُوبًا دُونَ الطِّيبِ.(وَلَا يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ إلَّا الرِّجَالُ وَإِنْ كَانَتْ) خُنْثَى أَوْ (أُنْثَى) لِضَعْفِ النِّسَاءِ عَنْهُ فَيُكْرَهُ لَهُنَّ كَالْخَنَاثَى وَيُحْمَلُ عَلَى سَرِيرٍ أَوْ لَوْحٍ أَوْ مَحْمَلٍ وَأَيُّ شَيْءٍ حُمِلَ عَلَيْهِ أَجْزَأَ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (وَيَحْرُمُ حَمْلُهَا عَلَى هَيْئَةٍ مُزْرِيَةٍ) كَحَمْلِهَا فِي نَحْوِ قُفَّةٍ أَوْ غِرَارَةٍ وَكَحَمْلِ كَبِيرٍ عَلَى نَحْوِ يَدٍ أَوْ كَتِفٍ (وَهَيْئَةٍ يُخَافُ مِنْهَا سُقُوطُهَا) لِأَنَّهُ تَعْرِيضٌ لِإِهَانَتِهِ مَا لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُهُ قَبْلَ تَهْيِئَةِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِحَمْلِهِ عَلَى الْأَيْدِي وَالرِّقَابِ كَذَا قَالُوهُ وَيُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ تَغَيُّرُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِلَّا وَجَبَ حَمْلُهُ كَذَلِكَ وَلَا بَأْسَ فِي الطِّفْلِ بِحَمْلِهِ عَلَى الْأَيْدِي مُطْلَقًا.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ) وَإِنْ أَدَّى إلَى إزْرَاءِ حَرَمٍ.(قَوْلُهُ وَكَحَمْلِ كَبِيرٍ عَلَى نَحْوِ يَدٍ أَوْ كَتِفٍ) يَنْبَغِي وَكَذَا صَغِيرٌ عَلَى نَحْوِ كَتِفٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (إلَّا الرِّجَالَ) أَيْ نَدْبًا نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ لِضَعْفِ النِّسَاءِ عَنْهُ إلَخْ) أَيْ عَنْ الْحَمْلِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُنَّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِنَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ لَهُنَّ) أَيْ وَإِنْ أَدَّى إلَى إزْرَاءِ حَرَمٍ سم.(قَوْلُهُ أَجْزَأَ) أَيْ كَفَى فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ وَشَرْطِ جَوَازِهِ أَنْ لَا يَكُونَ الْحَمْلُ عَلَى هَيْئَةٍ مُزْرِيَةٍ وَمِنْهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَا يَلِيقُ بِهِ ع ش.(قَوْلُهُ وَكَحَمْلِ كَبِيرٍ إلَخْ) يَنْبَغِي وَكَذَا صَغِيرٌ عَلَى نَحْوِ كَتِفٍ سم وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْكَبِيرِ هُنَا الْكَبِيرُ بِالْجُثَّةِ فَنَحْوُ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَالِغِ فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ دَعَتْ حَاجَةٌ لِذَلِكَ أَمْ لَا ع ش.(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ عَلَى الْأَيْدِي وَالرِّقَابِ.(وَيُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ مَا يَسْتُرُهَا كَتَابُوتٍ) يَعْنِي قُبَّةً مُغَطَّاةً لِإِيصَاءِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِهِ وَكَانَتْ قَدْ رَأَتْهُ بِالْحَبَشَةِ لَمَّا هَاجَرَتْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قِيلَ هِيَ أَوَّلُ مَنْ حُمِلَتْ كَذَلِكَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَتْ أَنْ يُتَّخَذَ لَهَا ذَلِكَ فَفَعَلُوهُ فَإِنْ صَحَّ هَذَا فَهُوَ قَبْلَ زَيْنَبَ بِسِنِينَ كَثِيرَةٍ وَزَعْمُ أَنَّ ذَلِكَ أَوَّلُ مَا اُتُّخِذَ فِي جِنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهِ بَاطِلٌ. اهـ. مُلَخَّصًا وَبِفَرْضِ صِحَّةِ ذَلِكَ قَدْ يُقَالُ هُوَ لَا يُنَافِي مَا قِيلَ إنَّ أَوَّلَ مَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ زَيْنَبُ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَوَّلُ مَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ الَّذِي رَأَتْهُ بِالْحَبَشَةِ وَفَاطِمَةُ الظَّاهِرُ أَنَّهَا إنَّمَا عَلِمَتْ ذَلِكَ مِنْ زَيْنَبَ فَاسْتَحْسَنَتْهُ وَأَمَرَتْ بِهِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قِيلَ هِيَ أَوَّلُ مَنْ حُمِلَ كَذَلِكَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَأَوَّلُ مَنْ- غُطِّيَ نَعْشُهَا فِي الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَعْدَهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَكَانَتْ رَأَتْهُ بِالْحَبَشَةِ لَمَّا هَاجَرَتْ وَأَوْصَتْ بِهِ شَرْحُ م ر قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ) وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ يَعْنِي) إلَى قَوْلِهِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قِيلَ.
|